السيد محمد تقي المدرسي

375

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . ( الثاني ) : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى . ( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل « 1 » وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً « 2 » ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس . ( الرابع ) : رفع الرأس منه . ( الخامس ) : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية . ( السادس ) : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل « 3 » وأبطل « 4 » إن كان عمداً ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه . ( السابع ) : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور ولا فرق في ذلك بين الانحدار « 5 » والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه « 6 » .

--> ( 1 ) سبق القول بأن إبطال الصلاة بذلك غير معلوم والأقوى أن الذكر يصبح ذكرا عاما والصلاة صحيحة . ( 2 ) في كوه مبطلا الإشكال السابق . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) في إبطاله إشكال . ( 5 ) الانحدار إذا لم يكن فاحشا بحيث يخرج المصلح عن هيئة السجود لا بأس به وإن كان ما ذكره المصنف قدّس سرّه أحوط . ( 6 ) الأحوط مراعاة ذلك خصوصا مع الركبة .